صفحة جزء
3875 - وعنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من أدخل فرسا بين فرسين ، فإن كان يؤمن أن يسبق ; فلا خير فيه ، وإن كان لا يؤمن أن يسبق ، فلا بأس به " . رواه في " شرح السنة " . وفي رواية أبي داود ، قال : " من أدخل فرسا بين فرسين ، يعني وهو لا يأمن أن يسبق ; فليس بقمار . ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق ; فهو قمار " .


3875 - ( وعنه ) : أي : عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من أدخل فرسا بين فرسين ) : وفي نسخة بين الفرسين . قال ابن الملك : هذا إشارة إلى المحلل ، وهو من جعل العقد حلالا ، وهو أن يدخل ثالثا بينهما . ( فإن كان يؤمن ) : بصيغة المجهول وكذا قوله : ( أن يسبق ) : أي : من أن يسبق قال الطيبي ، وتبعه ابن الملك ; أي : يعلم ويعرف أن هذا الفرس سابق غير مسبوق ( فلا خير فيه ) : بخلافه إذا لم يعلم ولم يعرف ، وهذا معنى قوله : ( وإن كان لا يؤمن أن يسبق ; فلا بأس به . رواه ) : أي : صاحب المصابيح بهذا اللفظ ( في شرح السنة ) ; أي : بإسناده ( وفي رواية أبي داود قال : من أدخل فرسا بين فرسين ، يعني وهو لا يأمن أن يسبق ) : أشار بقوله يعني أنه رواية بالمعنى ( فليس بقمار ) : بكسر القاف ; أي : بمقامرة ( ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق فهو قمار ) : وضبط في نسخ المصابيح لفظ أن [ ص: 2505 ] يسبق بصيغة المعلوم في المواضع الأربعة . قال المظهر : اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس المخرجين ، أو قريبا من فرسيهما في العدو ، فإن كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل أن فرس المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجز بل وجوده كعدمه ، وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقينا ، أو أنه يكون مسبوقا جاز ، وفي شرح السنة : ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام ، أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز ، وإذا سبق استحقه ، وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه : إن سبقتني فلك علي كذا ، وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فهو جائز أيضا ، فإذا سبق استحق المشروط ، وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه : إن سبقتك فلي عليك كذا ، وإن سبقتني فلك علي كذا ، فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين ، وإن سبق فلا شيء عليه وسمي محللا ; لأنه محلل للسابق أخذ المال فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا ; لأن القمار كون الرجل مترددا بين الغنم والغرم ، فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى ، ثم إذا جاء المحلل أولا ، ثم جاء المستبقان معا ، أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين ، وإن جاء المستبقان معا ، ثم المحلل فلا شيء لأحد وإن جاء أحد المستبقين أولا ، ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا ، أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه ، وأخذ سبق المستبق الثاني ، وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ، ثم جاء الثاني مصليا أخذ السابقان سبقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية