3896 - ( وعن ; أبي بشير رضي الله عنه ) : بفتح موحدة وكسر معجمة ( الأنصاري ) : قال المؤلف في فصل الصحابة : هو قيس بن عبيد الله رضي الله عنه الأنصاري المزني . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر صاحب الاستيعاب : لا يوقف له على اسم صحيح ، ولاسيما من يؤمن به ويعتمد عليه ، وذكره ابن منده في الكنى ولم يسمه ، روى عنه جماعة ، مات بعد الحرة ، وكان قد عمر طويلا . ( أنه كان مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض أسفاره ، فأرسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رسولا ) : أي : مقولا له ( لا تبقين ) : بضم أوله وفتح القاف مؤكدا بالنون الثقيلة على صيغة المجهول من الإبقاء ، وفي نسخة بفتحها على صيغة المعروف من البقاء ، والمعنى : لا تتركن ( في رقبة بعير ) : أي : مثلا ( قلادة ) : بكسر القاف وهي نائب الفاعل ، أو الفاعل ( من وتر ) : بفتحتين واحد أوتار القوس ( أو قلادة ) : شك من الراوي ، والمراد أنه بغير قيد . قوله : من وتر ، والمعنى قلادة مطلقا ( إلا قطعت ) : أي : قلعت ، وإنما أمر بقطعها ; لأن الأجراس كانت متعلقة بها ، وهي من مزامير الشيطان ومانعة لمصاحبة الملائكة الرفقة التي هي فيها ، أو لئلا يتشبث بها العدو ، فيمنعها عن الركض . قال الطيبي : قوله : لا تبقين إما صفة لـ " رسولا " أي أرسل رسولا ينادي في الناس بهذا ، أو حال من فاعل " أرسل " ؛ أي : أرسل رسولا آمرا له أن ينادي بهذا ، والأول أظهر ، ومعنى الاستثناء إنما يستقيم إذا فسر " لا تبقين " بلا يتركن ، والاستثناء مفرغ ، والمستثنى منه أعم عام الأحوال . في شرح السنة : تأول مالك أمره - صلى الله عليه وسلم - بقطع القلائد على أنه من أجل العين ، وذلك أنهم كانوا يشدون بتلك الأوتار والقلائد والتمائم ، ويعلقون عليها العوذ يظنون أنها تعصم من الآفات ) فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها ، وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا وقال غيره : إنما أمر بقطعها ; لأنهم كانوا يعلقون فيها الأجراس . قال النووي ، قال محمد بن الحسن وغيره : معناه لا تقلدوها أوتار القسي لئلا تضيق على عنقها فيخنقها اهـ . وقد سبق أنها ربما رعت الشجرة ، أو حكت بها عنقها فتشبث بها ( متفق عليه ) .