383 - ( وعن عائشة قالت : كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرقد ) : أي : لا ينام ( من ليل ) أي : بعض ليل ، أو في ليل ( ولا نهار ) لأن النوم يغير الفم فيتأكد السواك عند الاستيقاظ منه إزالة لذلك التغير ، سيما إن أريدت محادثة أو ذكر ثمة ( فيستيقظ ) : بالرفع ، وقيل بالنصب أي : يستنبه . قال الطيبي : يجوز في يستيقظ الرفع للعطف ، ويكون النفي منصبا عليهما معا ، والنصب جوابا للنفي لأن الاستيقاظ مسبوق بالنوم لأنه مسبب عنه ، وفي إيرادها هكذا مطنبا إشارة إلى أن ذلك كان دأبه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356377إلا يتسوك قبل أن يتوضأ ) . يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بذلك السواك عن السواك للوضوء ، ويحتمل أنه كان يستاك ثانيا عند إرادة الوضوء أو عند المضمضة ، والله أعلم ( رواه أحمد ، وأبو داود ) وسنده حسن .