صفحة جزء
الفصل الثاني

3978 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين . رواه الترمذي .


الفصل الثاني

3978 - ( عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن المرأة لتأخذ ) ; أي الأمان ( للقوم يعني تجير على المسلمين ) ; أي جاز أن تأخذ المرأة المسلمة الأمان للقوم ( رواه الترمذي ) قال ابن الهمام : وروى أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين ، وترجم الترمذي باب أمان المرأة ثنا يحيى بن أكثم إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير القوم على المسلمين وقال حديث حسن غريب وقال في علله الكبرى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح ومن أحاديث الباب حديث إجارة زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص فقال - صلى الله عليه وسلم - : ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم ، رواه الطبراني بطوله .

التالي السابق


الخدمات العلمية