3978 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن المرأة لتأخذ ) ; أي الأمان ( للقوم يعني تجير على المسلمين ) ; أي جاز أن تأخذ المرأة المسلمة الأمان للقوم ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) قال ابن الهمام : وروى أبو داود ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16544عثمان بن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت : إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين ، وترجم nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي باب أمان المرأة ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17299يحيى بن أكثم إلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363611إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير القوم على المسلمين وقال حديث حسن غريب وقال في علله الكبرى سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح ومن أحاديث الباب حديث إجارة nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا العاص فقال - صلى الله عليه وسلم - : ألا وإنه يجير على المسلمين أدناهم ، رواه الطبراني بطوله .