3987 - ( وعن ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=10363633أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لفرسه ) : قال المظهر : اللام في له للتمليك ، وفي لفرسه للتسبب ; أي : لأجل فرسه ، في شرح السنة : لفنائه في الحرب ، إذ مؤنة فرسه إذا كان معلوفا تضاعف على مؤنة صاحبه . قال ابن الملك : وهذا قول الأكثر وقيل : للفارس سهمان ، وعليه أبو حنيفة أخذا بما سيأتي في الحسان من أنه - صلى الله عليه وسلم - أعطى الفارس سهمين اهـ . فأخذ أبو حنيفة بالمتيقن وترك المشكوك . ( متفق عليه ) : قال التوربشتي : هذا الحديث صحيح لا يروون خلافه ، وإنما ترك أبو حنيفة العمل بهذا الحديث لا لرأيه ، بل لما يعارضه من حديث ابن عمر أنه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10363634للفارس سهمان وللراجل سهم " . وأبو حنيفة أخذ بحديث مجمع بن حارثة ، وهو مذكور في الحسان .
قال النووي : اختلفوا فيه ، فقال ابن عباس ومجاهد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون : للفارس ثلاثة أسهم ، وقال أبو حنيفة : للفارس سهمان فقط سهم له وسهم لها ، ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي يوسف ، وحجة الجمهور هذا الحديث وهو صريح ، وأما الحديث المذكور ، فيه قسم في النفل : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363635للفرس سهمين وللرجل سهما هكذا في أكثر الروايات ، وفي بعضها : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363636للفرس سهمين وللراجل سهما بالألف ، وفي بعضها للفارس سهمين ، والمراد بالنفل هنا الغنيمة لغة ، فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية والغنيمة عطية من الله تعالى ، ومن روى الراجل بالألف ، فرواية محتملة فيتعين حملها على موافقة الأول جمعا بين الروايتين .
قال الطيبي : يريد أنه لما تعارض الروايتان في هذا الحديث أعني فارسا وفرسا وراجلا ورجلا ، فينبغي أن ترجح إحدى الروايتين عن الأخرى ، فرجحنا الأولى لحديث ابن عمر على أن رواة إحدى الروايتين أكثر من الأخرى ، وأن تؤول الأخرى بأن المراد بالسهم النصيب على الإجمال ; أي : للفارس نصيبان نصيب له ونصيب لفرسه ، فيكون المبين للرواية الأخرى ، وحديث ابن عمر يبينه الحديث الذي يتلوه في قول nindex.php?page=showalam&ids=119ابن الأكوع : أعطاني - صلى الله عليه وسلم - سهمين ، إذ لم يرد به المساواة لقوله : " سهم للفارس وسهم للراجل " .
[ ص: 2571 ] ومن طريقه رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ورواه القعنبي بالشك ، في الفارس ، أو الفرس ، ومن طريق جزم بالفارس . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ; أيضا في كتابه المؤتلف والمختلف ، وإذا ثبت التعارض في حديث ابن عمر ، بل في فعله عليه الصلاة والسلام مطلقا نظرا إلى تعارض رواية غير ابن عمر ; أيضا ترجح النفي بالأصل ، وهو عدم الوجوب ، وبالمعنى وهو أن الكر والفر واحد والثبات جنس ، فهما اثنان للفارس وللراجل أحدهما وله ضعف ما له . فإن قيل : المعارضة الموجبة للترك فرع المساواة ، وحديث ابن عمر في البخاري فهو أصح . قلنا : قدمنا غير مرة أن كون الحديث في كتاب البخاري أصح من حديث آخر في غيره ، مع فرض أن رجاله رجال الصحيح ، أو رجال روى عنهم البخاري تحكم محض لا نقول به ، مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى من الآخر أولى من إبطال أحدهما ، وذلك فيما قلنا بحمل رواية ابن عمر على التنفيل ، وكذا حديث أحمد أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الزبير سهما وفرسه سهمين ، وكذا حديث جابر : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363646شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزاة ، فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم ، وأعطى الراجل سهما ، بل هذا ظاهر في أنه ليس أمره المستمر ، وإلا لقال : كان عليه الصلاة والسلام ونحوه ، فلما قال غزاة ، وقد علم أنه شهد مع النبي - صلى الله عليه وسلم - غزوات ، ثم خص هذا الفعل بغزاة منها ، كان ظاهرا في أن غيرها لم يكن كذلك ، وما في حديث سهل بن أبي حثمة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10363647أنه شهد حنينا فأسهم لفرسه سهمين وله سهما ، لا يقتضي أن ذلك مستمر عنه عليه الصلاة والسلام ، أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17350ابن أبي كبشة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10363648إني جعلت للفرس سهمين وللفارس سهما فمن نقصهما نقصه الله " . فلا يصح ; لأن رواية محمد بن عمران القيسي أكثر الناس على تضعيفه وتوهينه اهـ . وعلى تقدير صحته يحتمل التنفيل كما يدل عليه قوله : إني جعلت على ما هو الظاهر ، والله أعلم بالسرائر والضمائر .