3992 - ( وعنه ) أي : عن ابن عمر رضي الله عنهما ( قال : ذهبت فرس له ) أي : نفرت وشردت إلى الكفار ( فأخذها العدو ، فظهر ) أي : غلب ( عليهم ) أي : على العدو وهو يطلق على المفرد والجمع ( المسلمون فرد ) بصيغة المجهول أي : الفرس ( عليه ) أي : على ابن عمر ففي الصحاح : الفرس يؤنث وقد يذكر ، وفي القاموس : الفرس للذكر والأنثى ، لكن عدها ابن الحاجب في رسالته مما لا بد فيه من تأنيثه ، فيمكن أن يجعل الجار نائب الفاعل ، وفي نسخة : فردت عليه ( في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10363657أبق عبد له فلحق بالروم ، فظهر عليهم المسلمون ، فرد عليه nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري ) : قال ابن الملك : فيه أنهم لا يملكون عبدا آبقا ، فإذا أخذوه وجب رده على صاحبه قبل القسمة وبعدها ، وبه قلنا . وفي شرح السنة : فيه دليل على أن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين ، واستولوا عليها لا يتملكونها ، وإذا استنقذها المسلمون من أيديهم ترد إلى ملاكها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، سواء كان قبل القسمة ، أو بعدها خلافا لجماعة إذا كان بعد القسمة .
وروى الطحاوي بسنده إلى nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : فيما أخذه المشركون فأصابه المسلمون فعرفه صاحبه إن أدرك قبل أن يقسم فهو له ، وإن جرت فيه السهام فلا شيء له . وروي عنه أيضا ، عن أبي عبيدة مثل ذلك ، وروي بإسناده إلى nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت مثله . وروي أيضا بإسناده إلى قتادة عن جلاس أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : من اشترى ما أحرز العدو فهو جائز ، والعجب ممن يشك بعد هذه الكثرة في أصل هذا الحكم ، ويدور في ذلك بين تضعيف بالإرسال ، أو التكلم في بعض الطرق ، فإن الظن بلا شك يقع في مثل ذلك أن هذا الحكم ثابت ، وأن هذا الجمع من علماء المسلمين لم يتعمدوا الكذب ، ويبعد أنه وقع غلط للكل في ذلك ، وتوافقوا في هذا الغلط ، بل لا شك أن الراوي الضعيف إذا كثر مجيء معنى ما رواه يكون مما أجاد فيه ، وليس يلزم الضعيف الغلط دائما ، ولا أن يكون أكثر حاله السهو والغلط ، هذا مع اعتضاده بما ذكرنا من الآية ، والحديث الصحيح ، وحديث العضباء كان قبل إحرازهم بدار الحرب ، ألا ترى إلى قوله : وكانوا إذا نزلوا منزلا إلخ . فإنه يفهم أنها فعلت ذلك وهم في الطريق اهـ . وبه يعلم حكم الحديثين السابقين في الأصل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .