صفحة جزء
4000 - وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ، قال : أصبت جرابا من شحم يوم خيبر ، فالتزمته ، فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا ، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي . متفق عليه . وذكر حديث أبي هريرة " ما أعطيكم " في باب " رزق الولاة "


4000 - ( وعن عبد الله بن مغفل ) ، بضم الميم وفتح الغين المعجمة وبالفاء المشددة المفتوحة رضي الله عنه . قال المؤلف : من أصحاب الصفة ، مزني ، سكن المدينة ، ثم تحول منها إلى البصرة ، وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر إلى البصرة يفقهون الناس ، ومات بالبصرة سنة ستين ، وروى عنه جماعة من التابعين منهم الحسن البصري " وقال : ما نزل البصرة أشرف منه اهـ . وقال العسقلاني : هو بمعجمة وفاء كمحمد فرد ، ولأبيه صحبة وروي عن ابنه عبد الله . ( قال : أصبت جرابا ) : بكسر الجيم وعاء معروف ، ومن اللطائف : لا يفتح الجراب ولا يكسر القنديل ، وفي القاموس : الجراب بالكسر ولا يفتح ، أو لغية فيما حكاه عياض وغيره ( من شحم ) أي : فيه بعض منه قال الطيبي : من بيان وهو صفة جرابا أي : جرابا مملوءا من شحم ( يوم خيبر فالتزمته ) أن عانقته وضممته إلي ( قلت ) أي : سرا ، أو جهرا ( لا أعطي أحدا من هذا شيئا ) قال الطيبي : في قوله : اليوم إشعار بأنه كان مضطرا إليه ، وبلغ الاضطرار إلى أن يستأثر نفسه على الغير ، ولم يكن ممن قيل فيه ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ومن ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فالتفت ) أي : فنظرت إلى أحد جوانبي ( فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إلي ) . قال ابن الملك : فيه جواز أخذ المجاهدين من طعام الغنيمة قدر ما يحتاج إليه اهـ . وتقدم أن الانتفاع بالأدهان في البدن له حكم أكل الطعام ، وقد يحتاج أيضا إلى الشحم للسراج ونحوه ( متفق عليه ) .

قال النووي : فيه إباحة أكل الطعام في دار الحرب . قال القاضي عياض : أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإمام إلا الزهري ، وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئا إلى عمارة دار الإسلام ، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم ، ولا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ، ويجوز أن يركب دوابهم ، ويلبس ثيابهم ، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بغير الاستئذان وشرطه الأوزاعي وفيه دليل على جواز أكل شحوم ذبائح اليهود ، وإن كانت محرمة عليهم . ( وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه " ما أعطيكم " ) أي : ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت . ( في باب " رزق الولاة " ) : يعني فلتكراره أسقطه هنا .

[ ص: 2585 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية