4006 - ( وعن مجمع ) : بفتح الميم وفتح الجيم وتشديد الميم وكسرها ويجوز فتحها وبالعين المهملة ( ابن جارية ) ، بالجيم والتحتية . وفي بعض النسخ بالحاء والمثلثة وهو تصحيف ، أو ضعيف . قال المؤلف : هو مدني ، وكان أبوه منافقا من أهل مسجد الضرار ، وكان مجمع مستقيما ، وكان قارئا يقال : أخذ منه ابن مسعود نصف القرآن ، وروى عنه ابن أخيه عبد الرحمن بن زيد وغيره ، مات في آخر أيام معاوية . ( قال : قسمت خيبر ) أي : غنائمها وأراضيها . قال ابن الملك أي : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف أراضي خيبر ، وحفظ نصف أرضها لنفسه ، ولما عليه من أسباب أهله وأضيافه اهـ . وسبق تحقيقه في كلام ابن الهمام . ( على أهل الحديبية ) ، بالتخفيف ويشدد ( فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما وكان الجيش ألفا وخمسمائة [ ص: 2587 ] فيهم ثلاثمائة فارس ، فأعطي الفارس ) أي : صاحب الفرس مع فرسه ( سهمين ، والراجل ) بالألف أي : الماشي ( سهما ) والمعنى أعطى لكل مائة من الفوارس سهمين ، فبقي اثنا عشر سهما ، فيكون لكل مائة من الرجالة سهم ، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ، ويريده ما روي عن ابن عمر أيضا أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10363690للراجل سهم وللفارس سهمان " . قال ابن الملك : وهذا مستقيم على قول من يقول : لكل فارس سهمان ; لأن الرجالة على هذه الرواية تكون ألفا ومائتين ، ولهم اثنا عشر سهما الكل مائة سهم وللفرسان ستة أسهم ، لكل مائة سهمان ، فالمجموع ثمانية عشر سهما ، وأما على قول من قال : للفارس ثلاثة أسهم ، فمشكل ; لأن سهام الفرسان تسعة ، وسهام الرجال اثنا عشر ، فالمجموع أحد وعشرون سهما . ( رواه أبو داود . وقال : حديث ابن عمر أصح ) : تقدم الجواب عنه في كلام ابن الهمام ، مع أن حديثهما متعارضان والأخذ بالأحوط وهو الأقل أولى ( والعمل ) : أن عند أكثر أهل العلم ( عليه ) أي : على حديث ابن عمر ( وأتى الوهم في حديث مجمع أنه ) أي : من أنه ( قال : ثلاثمائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس ) . فعلى هذا كان نصيب الفرسان ستة ، ونصيب الرجالة ثلاثة عشر ، لما ذكر أن الجيش ألف وخمسمائة ، فصار المجموع تسعة عشر لا ثمانية عشر فإذا هذه القسمة تحتاج إلى تأويل ، فقيل : كان فيهم مائة عبد ولم يقسم لهم سهم ، إذ لا سهم للعبد ، بل يعطى رضخا كذا ذكره بعض الشراح من علمائنا ، وتبعه ابن الملك .
قال القاضي : هذا الحديث مشعر بأنه قسمها ثمانية عشر سهما ، فأعطى ستة أسهم منها الفرسان ، على أن يكون لكل مائة منهم سهمان ، وأعطى الباقي وهو اثنا عشر سهما الرجالة ، وهم كانوا ألفا ومائتين ، فيكون لكل مائة سهم ، فيكون للراجل سهم وللفارس سهمان ، وإليه ذهب أبو حنيفة رضي الله عنه ، ولم يساعده في ذلك أحد من مشاهير الأئمة حتى القاضي أبو يوسف ومحمد ; لأنه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه ، فإنه حديث متفق على صحته مصرح بأنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم ، وليس في هذا الحديث ما يدل صريحا ، بل ظاهرا على أن للفارس سهمين ، فإن ما ذكرناه شيء يقتضي الحساب والتخمين ، مع أن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبا داود السجستاني هو الذي أورده في كتابه ، وأثبته في ديوانه وهو قال : وهذا وهم وإنما كانوا مائتي فارس ، فعلى هذا يكون مجموع الغانمين ألفا وأربعمائة نفر ، ويؤيد ذلك قوله : قسمت خيبر على أهل الحديبية ، وهم كانوا ألفا وأربعمائة على ما صح عن جابر ، nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب ، nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع وغيرهم ، فيكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم على ما يقتضيه الحساب ، فأما ما روي عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10363634للفارس سهمان وللراجل سهم " فلا يعارض ما رويناه ، فإنه يرويه أخوه nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر بن حفص ، عن نافع ، عن ابن عمر ، وهو أحفظ وأثبت باتفاق أهل الحديث كلهم ، ولذلك أثبته الشيخان في جامعيهما ، ورويا عنه ولم يلتفتا إلى رواية عبد الله اهـ . وقد أسمعناك فيما أسلفنا لك تحقيق هذا المرام في كلام ابن الهمام .