صفحة جزء
4066 - وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ، قال : قلت : يا نبي الله ! إنا بأرض قوم أهل الكتاب . أفنأكل في آنيتهم : وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم ، فما يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب ، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوا وكلوا فيها ، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل ، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل " . متفق عليه .


4066 - ( وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ) : بضم ففتح ، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان ، وأرسله إلى قومه فأسلموا ، نزل الشام ومات بها سنة خمس وسبعين . ( قال : قلت : يا نبي الله ! ) : وفي نسخة : يا رسول الله ( إنا ) أي : نحن ( بأرض قوم أهل الكتاب ) : بدل ، أو بيان ( أفنأكل في آنيتهم ) : قال الطيبي : الهمزة يجوز أن تكون مقحمة ; لأن الكلام سيق للاستخبار ، وقوله : فنأكل معطوف على ما قبل الهمزة يعني فالتقدير : إنا نكون بأرض قوم فنأكل ، وأن يكون على معناها فيقدر معطوف عليه بعدها أي : أتأذن لنا فنأكل في آنيتهم ؟ ( وبأرض صيد ) : الإضافة لأدنى ملابسة أي : بأرض يوجد فيها الصيد ، أو يصيد أهلها حال كوني ( أصيد بقوسي وبكلبي [ ص: 2645 ] الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم ، فما يصلح لي ؟ ) أي : وما لا يصلح لي أكله ولما كان السؤال مركبا من مسألتين قال ) : مفصلا في الجواب ( أما ما ذكرت من آنية أهل الكتاب ) أي : ومن الأكل فيها ( فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ) أي : احتياطا لقوله صلى الله عليه وسلم : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . وتنزها عن استعمال ظروفهم المستعملة في أيديهم ولو بعد الغسل ، وتنفيرا عن مخالطتهم على طريق المبالغة ، وهذا هو التقوى وما بعده حكم الفتوى ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الآتي ذكره ، ( وإن لم تجدوا ) أي : غيرها ( فاغسلوها ) : أمر وجوب إذا كان هناك غلبة الظن على نجاستها وأمر ندب إذا كان الأمر بخلاف ذلك قاله ابن الملك . أمره صلى الله عليه وسلم يغسل إناء الكفار فيما إذا تيقن نجاسته وما لا فكراهته تنزيهية ( وكلوا فيها ) : قال البرماوي : ظاهره أنه لا يستعمل آنيتهم بعد الغسل إذا وجد غيرها ، وقد قال الفقهاء : يجوز استعمال آنيتهم بعد الغسل بلا كراهية سواء وجد غيرها ، أو لا ، فتحمل الكراهية في الحديث على أن المراد الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الخنزير ويشربون فيها الخمر ، وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة النجاسة ، ومراد الفقهاء الأواني التي ليست مستعملة في النجاسات غالبا ، وذكره أبو داود في سننه صريحا . قال النووي : ذكر هذا الحديث البخاري ومسلم مطلقا ، وذكره أبو داود مقيدا . قال : إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ، ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها الحديث ، ثم ذكر مثل ما تقدم في كلام البرماوي وقال : فالنهي بعد الغسل للاستقذار كما يكره الأكل في المحجمة المغسولة ( وما صدت ) : بكسر الصاد أي : وأما ما صدته ( بقوسك ) : أو برميك السهم بمعونة قوسك ( فذكرت اسم الله ) أي : في أول رميك ( فكل ، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله ) أي : حين إرسالك إياه ( فكل ، وما صدت بكلبك غير معلم ) : بجر غير على البدلية . وفي نسخة بالنصب على الاستثناء ، وفى نسخة غير المعلم بالتعريف ( فأدركت ذكاته ) : بالذال المعجمة أي : ذبحه ، والمعنى أدركته حيا وذبحته ( فكل . متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية