صفحة جزء
4073 - وعن شداد بن أوس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " . رواه مسلم .


4073 - ( وعن شداد بن أوس ) أي : الأنصاري ( رضي الله تعالى عنه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله تبارك ) أي : تكاثر خيره وبره ( وتعالى ) أي : تعظم شأنه وبرهانه ( كتب الإحسان على كل شيء ) : إلى كل شيء ، أو على بمعنى في أي : أمركم بالإحسان في كل شيء ، ومنه قوله تعالى : ( ودخل المدينة على حين غفلة ) وقد قال شارح أي : كتب عليكم أن تحسنوا في كل شيء اهـ . والمراد منه العموم الشامل للإنسان والحيوان حيا وميتا ، وفيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأنه بعث لمكارم الأخلاق وأن لأمته نصيبا وحظا من هذا الوصف بمتابعته ، ولذا أتى بالاسم الجامع ، ولم يقل أنه الرحمن مع أنه من مقتضيات رحمته ، وقال الطيبي أي : أوجب مبالغة ; لأن الإحسان هنا مستحب وضمن الإحسان معنى التفضيل وعداه بعلى ، والمراد بالتفضل إراحة الذبيحة بتحديد الشفرة وتعجيل إمرارها وغيره . وقال الشمني : على هنا بمعنى اللام متعلقة بالإحسان ، أو بكتب ، ولا بد من على أخرى محذوفة . بمعنى الاستعلاء المجازي متعلقة بكتب ، والتقدير كتب على الناس الإحسان لكل شيء ، ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) : بكسر القاف الحالة التي عليها القاتل في قتله كالجلسة والركبة ، والمراد بها المستحقة قصاصا ، أو حدا ، والإحسان فيها اختيار أسهل الطرق وأظنها أقلها إيلاما ( وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) : قال النووي : يروى بفتح الذال وبغير هاء في أكثر النسخ وفي بعضها بكسر الذال وبالهاء كالقتلة ( وليحد ) : بضم الياء وكسر الحاء وفتح الدال المشددة ويجوز كسرها ( أحدكم شفرته ) : بفتح الشين أي : سكينته ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة ولا يذبح واحدة بحضرة الأخرى ولا يجرها إلى مذبحها ( وليرح ذبيحته ) : بضم الياء وكسر الراء أي : ليتركها حتى تستريح وتبرد من قولهم : أراح الرجل إذا رجعت إليه نفسه بعد الإعياء ، والاسم الراحة ، وهذان الفعلان كالبيان للإحسان في الذبح . قال النووي : الحديث عام في كل قتل من الذبائح والقتل قصاصا أو حدا ونحو ذلك وهذا الحديث من الجوامع اهـ .

وقد قال علماؤنا : وكره السلخ قبل أن تبرد وكل تعذيب بلا فائدة لهذا الحديث ، ولما أخرج الحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين ، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أتريد أن تميتها موتتين ؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟ . قالوا : وكره النخع بنون فمعجمة فمهملة ، وهو أن يبلغ السكين النخاع وهو عرق أبيض في جوف عظم الرقبة ، لما أخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبيحة أن تفرس . وفي غريب الحديث : الفرس أن تذبح الشاة فتنخع ، وقيل معنى النخع أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه ، وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن الاضطراب ، وكل ذلك مكروه لما فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة . ( رواه مسلم ) : قال الشمني : أخرجه الجماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية