4078 - ( وعنه ) أي : عن جابر رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار ) أي : مر به ( وقد وسم في وجهه ) أي : وسما فاحشا والجملة حالية ( قال : لعن الله الذي وسمه ) أي : كواه هذا الكي ، فإن قيل : كيف لعن الواسم وقد نهي عن لعن المسلم ؟ قيل : يحتمل أن الواسم لم يكن مسلما ، أو كان من أهل النفاق ، ولم يصرح به ليكون أدعى إلى الانزجار عما زجر عنه ، ويحتمل أن لا يكون دعاء بل إخبار عن الغيب ، واستحق ذلك ; لأنه علم بالنهي فأقدم عليه مستهينا به مع كونه منزوع الرحمة ، وقد صح : nindex.php?page=hadith&LINKID=2004366الراحمون يرحمهم الرحمن . وقال الطيبي : يحتمل أن يكون الواسم كافرا وأن يكون للتغليظ ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10363809لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ) قال النووي : الوسم في الوجه منهي عنه بالإجماع ، فأما وسم الآدمي فحرام لكرامته ؛ ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه ، وأما غيره فقال جماعة من أصحابنا : يكره . وقالالبغوي : لا يجوز فأشار إلى تحريمه ، وهو الظاهر لهذا الحديث إذ اللعن يقتضي التحريم ، وأما غير الوجه فمستحب في نعم الزكاة والجزية وجائز في غيرها ، وإذا وسم فمستحب أن يسم الغنم في آذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها ، وفائدة الوسم التمييز . ( رواه مسلم ) .