أي هذا باب ذكر في أحاديثه حكم الكلب . قال الطيبي : المقصود منه بيان ما يجوز اقتناؤه من الكلاب وما لا يجوز ، فهو كالتتمة والرديف للباب السابق . قلت : أو كالتوطئة والمقدمة للباب اللاحق .
الفصل الأول .
4098 - ( عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : من اقتنى ) أي : حفظ وحبس وأمسك ( كلبا إلا كلب ماشية ) : قال الطيبي : إلا هنا . بمعنى غير صفة " لكلبا " لا للاستثناء لتعذره ، ويجوز أن تنزل النكرة منزلة المعرفة ، فيكون استثناء لا صفة كأنه قيل : من اقتنى الكلب إلا كلب ماشية ( أو ضار ) : بتخفيف الراء المكسورة المنونة من غير ياء في جميع نسخ المشكاة على أنه عطف على ماشية أي : وإلا كلب معلم للصيد . قال التوربشتي : الضاري من الكلاب ما يهيج بالصيد ، يقال : ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي تعوده ، ومن حق اللفظ أو ضاريا عطفا على المستثنى ، وهو كذلك في بعض الروايات ، فتحقق من تلك الرواية أن ترك التنوين فيه خطأ من بعض الرواة . قال النووي في معظم النسخ : ضاري بالياء وفي بعضها ضاريا بالألف . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : فأما ضاريا فهو ظاهر الإعراب ، وأما ضار وضاري فهما مجروران بالعطف على ماشية ، ويكون من إضافة الموصوف إلى صفته كماء الماورد ، ومسجد الجامع ، وثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص من غير ألف ولام . قال البيضاوي : وإضافة الكلب إلى ضار على قصد الإبهام والتخصيص ، فإن الكلب قد يكون ضاريا وقد لا يكون ضاريا ( نقص ) : بصيغة المجهول ، وفي نسخة بالمعلوم وهو يتعدى ولا يتعدى ، والمراد به هنا اللزوم أي : انتقص ( من عمله كل يوم ) : بالنصب على الظرفية ( قيراطان ) : فاعل أو نائبه أي : من أجر عمله الماضي ، فيكون الحديث محمولا على التهديد ؛ لأن حبط الحسنة بالسيئة ليس مذهب أهل السنة والجماعة ، وقيل : أي : من ثواب عمل المستقبل حين يوجد ، وهذا أقرب ؛ لأنه تعالى إذا نقص من ثواب عمله ، ولا يكتب له كما يكتب لغيره من كمال فضله لا يكون حبطا لعمله ، وذلك ؛ لأنه اقتنى النجاسة مع وجوب التجنب عنها من غير ضرورة وحاجة ، وجعلها وسيلة لرد السائل والضعيف . قال النووي : واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب ، فقيل : لامتناع الملائكة من دخول بيته ، وقيل : لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم ، وقيل : إن ذلك عقوبة لهم لاتخاذهم ما نهي عن اتخاذه وعصيانهم في ذلك . وقيل : لما يبتلى به من ولوغه في الأواني عند غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب . ( متفق عليه ) : ورواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .