4116 - ( وعن ميمونة - رضي الله تعالى عنها - أن ) : بفتح الهمزة وفي نسخة قالت : إن ( فأرة ) : بهمزة ، والمشهور إبدالها ( وقعت في سمن ) أي : جامد ( فماتت ) أي : فيه ( فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها ) أي : عما يترتب على موتها ( فقال : ألقوها ) أي : أخرجوا الفأرة واطرحوها ( وما حولها ) أي : كذلك إذا كان جامدا ( وكلوه ) أي : السمن يعني باقيه . قال ابن الملك : وإن كان مائعا كالزيت يتنجس الكل ، ولا يجوز أكله اتفاقا ولا بيعه خلافا للحنفية . وفي شرح السنة : فيه دليل على أن غير الماء من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة ينجس قل ذلك المائع أو كثر ، بخلاف الماء حيث لا ينجس عند الكثرة ما لم يتغير بالنجاسة ، واتفقوا على أن الزيت إذا مات فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ، ولا يجوز أكله ، وكذا لا يجوز بيعه عند أكثر أهل العلم ، وجوز أبو حنيفة بيعه واختلفوا في الانتفاع به ، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز الانتفاع به لقوله - صلى الله عليه وسلم : ( فلا تقربوه ) . وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه يجوز الانتفاع به بالاستصباح وتدهين السفن ونحوه ، وهو قول أبي حنيفة ، وأظهر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، والمراد من قوله : فلا تقربوه أكلا وطعما لا انتفاعا . ( رواه البخاري ) : وكذا أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .