قال القاضي : اختلفوا في المسح على العمامة ، فمنعه أبو حنيفة ومالك رحمهما الله تعالى مطلقا أي لظاهر التنزيل ، وجوز nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وداود وأحمد رحمهم الله الاقتصار على مسحها ، إلا أن أحمد اعتبر التعميم على طهر كلبس الخف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يسقط الفرض بالمسح عليها لظاهر الآية الدالة على الإلصاق والأحاديث العاضدة إياها ، لكن لو مسح من رأسه ما ينطلق عليه اسم المسح وكان يعسر عليه رفعها ، وأمر اليد المبتلة عليها بدل الاستيعاب كان حسنا كذا ذكره الطيبي ( وعلى الخفين ) : أي : ومسح عليهما وهو جائز إجماعا وأحاديثه متواترة معنى ، فقد رواه عنه - صلى الله عليه وسلم - ثمانون صحابيا . ( رواه مسلم ) وكذا الطبراني ، ورواه أبو داود والحاكم وسكتا عنه من حديث أبي معقل قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356438رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية ، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة القطريه بكسر القاف وسكون الطاء ضرب من البرود ، كذا في الصحاح . قال الشمني : ومعلوم أن الناصية ومقدم الرأس أحد جوانبها الأربعة ، فلو كان مسح الربع ليس بمجزئ لم يقتصر عليه السلام في ذلك الوقت عليه ، ولو كان مسح ما دونه مجزئا لفعله عليه الصلاة والسلام ولو مرة في عمره تعليما للجواز اهـ . فالحديث حجة على المالكية والشافعية .