4193 - ( وعنها ) : أي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها ( قالت : ما شبع آل محمد ) : أي أهل بيته ( يومين من خبز بر ) : أي : حنطة ( إلا وأحدهما ) : أي أحد اليومين ( تمر ) : أي والآخر خبز فلم يتوال الخبز ولا الشبع منه في يومين . قال الطيبي : المستثنى من أعم عام الأحوال أو الأوصاف على مذهب الكشاف : يعني استقريت من آل محمد يومين يومين ، فلم أجد يومين موصوفين بصفة من الأوصاف إلا بأن أحد اليومين يوم تمر والآخر يوم خبز ، وقد عرف عرفا أن ذلك ليس بشبع ، فلا يكون ثمة شبع ، وينصره قولها : ما شبعنا من الأسودين " . قلت : الأظهر أنه وقع الشبع في أحد اليومين كما قدمناه ، ويؤيده أيضا ما في الشمائل من قولها : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10364063ما شبع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض - صلى الله عليه وسلم - ولا ينافيه قولها : " ما شبعنا من الأسودين " مع إمكان حمله على الدوام أو التتابع . ( متفق عليه ) .