صفحة جزء
404 - والدارمي عن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، وزادوا في أوله : لا صلاة لمن لا وضوء له " .


404 - ( والدارمي عن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ) : قال الطيبي : الصواب عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، فإنه الراوي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، لا أبوه : وقال السيد جمال الدين : قوله : عن أبي سعيد ، عن أبيه سهو بلا شك ، فإن في سنن الدارمي في باب التسمية على الوضوء هكذا أخبرنا عبد الله بن سعيد قال : أخبرنا أبو عامر العقدي قال : أخبرنا كثير بن زيد ، حدثني ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " قاله الشيخ عفيف الكازروني ، فعلم أن في عبارة المصنف سهوين : أحدهما في الإسناد ، والثاني أن زيادة : " لا صلاة لمن لا وضوء له " ليست للدارمي ، خلاف ما يفهم من قوله وزادوا في أوله . تأمل . اهـ ( وزادوا ) : أي : أحمد ، وأبو داود ، والدارمي ( في أوله : " لا صلاة لمن لا وضوء له " . قال ميرك : في الترغيب : للحافظ عبد العظيم المنذري ، عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ، عن جدته ، عن أبيها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " رواه الترمذي واللفظ له ، وابن ماجه ، والبيهقي . وقال الترمذي : قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ، عن جدته عن أبيها . قال الترمذي : وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل . قال المنذري : وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال ، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه إلى وجوب التسمية في الوضوء ، حتى إذا تعمد تركها أعاد الوضوء ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال ، فإنها تتعاضد لكثرة طرقها وتكتسب قوة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية