صفحة جزء
4265 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية زاد في رواية : و " واختناثها " : أن يقلب رأسها ، ثم يشرب منه . متفق عليه .


[ ص: 2746 ] 4265 - ( وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اختناث الأسقية ) : جمع السقاء وهي القربة ، ( زاد ) : أي أبو سعيد ( في رواية و " اختناثها " : أن يقلب رأسها ) : بصيغة المجهول ، وكذا قوله : ( ثم يشرب منه ) : ويجوز كونهما معلومين ، قال الطيبي : الاختناث أن يكسر شفة القربة ويشرب منها . قيل : إن الشرب منها كذلك إذا دام مما يغير ريحها ، وقد جاء في حديث آخر إباحة ذلك ، فيحتمل أن يكون النهي عن السقاء الكبير دون الأداوة ونحوها ، أو أنه أباحه للضرورة والحاجة إليه ، والنهي لئلا يكون عادة ، وقيل : إنما نهاه لسعة فم السقاء لئلا ينصب الماء عليه ، أو أنه يكون الثاني ناسخا للأول ، وقيل : لأنه ربما يكون فيه دابة . وروى عن أيوب قال : نبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت منه حية . ( متفق عليه ) : ورواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه .

التالي السابق


الخدمات العلمية