[ ص: 2751 ] 4274 - ( وعن سهل بن سعد - رضي الله تعالى عنه - ) : أي الساعدي الأنصاري ( قال : أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - ) : أي جيء ( بقدح ) : أي فيه ماء أو لبن ( فشرب منه ) : أي بعض ما فيه ( وعن يمينه غلام ) : تقدم أنه ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ( أصغر القوم ) : خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة غلام ( والأشياخ عن يساره ) : ومنهم خالد بن الوليد ( فقال : " يا غلام ! أتأذن ) : أي لي ( أن أعطيه الأشياخ ؟ ) : أي أولا أو لا .
والأظهر أن الاستفهام للتقرير ( فقال : ما كنت ) : في عدوله من المضارع إلى الماضي مبالغة وقوله : ( لأوثر ) : بكسر اللام وضم الهمزة وكسر المثلثة ونصب الراء أي ما كنت لأختار على نفسي ( بفضل ) : أي بسؤر متفضل ( منك أحدا يا رسول الله ! ، فأعطاه ) : أي القدر أو سؤره ( إياه ) : أي الغلام . قال ابن حجر تبعا لما سبق عن النووي : الإيثار في القرب مكروه ، وفي حظوظ النفس مستحب اهـ .
وفي كون هذا الحديث دليلا لهذا المطلب محل بحث ، ولأنه لو لم يجز إيثار ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - لما استأذنه - صلى الله عليه وسلم - . نعم بتقريره فيما فعله تنبيه على جوازه مع أن رعاية الأدب ، لا سيما مع حسن الطلب في هذا المقام المقتضي للتواضع من الأكابر الفخام - هو الإيثار المستفاد عمومه من قوله تعالى : ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة على أن ما قصده من فضيلة الفضلة لم يكن يفوته ، بل كان مع الإيثار زيادة فائدة سؤر بقية الأفاضل الأبرار ; ولذا قال العلماء : كلما كثر الواسطة في الخرقة النبوية ، فهو أفضل من أجل حصول بركة البقية بخلاف الإسناد حيث كلما قلت الوسائط فيه فهو أعلى درجة ; لأنه أبعد من الخطأ في الرواية ، وإنما اختار ابن عباس - رضي الله عنهما - قرب فضله مع احتماله قوته ، فهو مصيب من هذه الجهة في الجملة على أن كثيرا من المشايخ قالوا : لا إيثار إلا في الأمور الأخروية والدينية ، فإنه لا خطر ولا عظمة للأمور الدنيوية الدنية ، لكن بشرط أن لا يفوته أصل الطاعة . ( متفق عليه ) .
وسنذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - فإن كانت القضية واحدة فتحتاج إلى التطبيق ، والله ولي التوفيق .
( وحديث أبي قتادة ) : رضي الله عنه ، وهو حديث طويل في آخره أن ساقي القوم آخرهم شربا . ( سنذكره في باب المعجزات إن شاء الله تعالى ) : أي لأنه أنسب بها من ها هنا .