صفحة جزء
4310 - وعن جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : " فراش للرجل ، وفراش لامرأته ، والثالث للضيف ، والرابع . للشيطان " . رواه مسلم .


4310 - ( وعن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له : أي لجابر فهو المقول له في المقول ( فراش ) : قال الطيبي : مبتدأ مخصصه محذوف يدل عليه قوله الثالث للضيق أي فراش واحد كاف ( للرجل وفراش ) : أي آخر ( لامرأته ، والثالث للضيف ، والرابع للشيطان ) : أي لأنه يرتضيه ويأمر له ، فكأنه له ، أو [ ص: 2766 ] لأنه إذا لم يحتج إليه كان مبيته ومقيله عليه وهو الأولى ، فإنه مع إمكان الحقيقة لا وجه للعدول إلى المجاز ، وكان الإمام النووي غفل عن هذا المعنى واختار الأول هنا ; فقال : أي أن ما زاد على الحاجة واتخاذ للمباهاة والاختيال والإلهاء بزينة الدنيا ، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم ، وكل مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه ، وأما تعديد الفراش للزوج فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه . واستدل بعضهم بهذا أنه يلزمه النوم مع امرأته ، وأن له الانفراد عنها بفراش وهو ضعيف ; لأن النوم من الزوجة وإن كان ليس بواجب ، لكنه معلوم بدليل آخر أن النوم معها بغير عذر أفضل : هو ظاهر فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال الطيبي : ولأن قيامه من فراشها مع ميل النفس إليها متوجها إلى التهجد أصعب وأشق : ومن ثم ورد : " عجب ربنا من رجلين ، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته ، فيقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقا فيما عندي . " الحديث . قلت : لا كلام في هذا ، وإنما الكلام في الاستدلال بالحديث على بيان الجواز وعدم الوجوب ، وهو لا ينافي الأفضلية المستفادة من سائر أقواله وأفعاله - صلى الله عليه وسلم - فقوله ضعيف غير صحيح . ( رواهمسلم ) : وكذا أحمد : أبو داود : النسائي .

التالي السابق


الخدمات العلمية