4314 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " ما أسفل ) : بفتح اللام أي ما نزل ( من الكعبين من الإزار ) : بيان لما أي من إزار الرجل ( في النار ) : أي فهو أي صاحبه في نار جهنم بسبب الإسبال الناشئ عن التكبر والاختيال . قال الأشرف : " ما " موصولة وصلته محذوفة وهو كان ، وأسفل منصوب خبرا [ ص: 2767 ] لكان ، ويجوز أن يرفع أسفل أي الذي هو أسفل ، وعلى التقدير هو أفعل ، ويجوز أن يجعل فعلا وهو مع فاعله صلته أي الذي سفل من الإزار من الكعبين . وقال السيوطي : ويجوز كون " ما " شرطية وأسفل فعل ماض اهـ ، وهو الأظهر ، وفي غيره تكلف مستغنى عنه ، ويؤيده روايته في الجامع الصغير بلفظ : ( ففي النار ) قال الخطابي : يتناول هذا على وجهين ، أحدهما : أن ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار عقوبة له على فعله ، والآخر : أن فعله ذلك في النار أي هو معدود ومحسوب من أفعال أهل النار ، قال النووي : الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة ، ولا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن التحريم مخصوص بالخيلاء لدلالة ظواهر الأحاديث عليها ، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم ، وإلا فمنع تنزيه ، وأجمعوا على جواز الإسبال للنساء ، وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " لهن في إرخاء ذيولهن " ، وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين ، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين ، وبالجملة يكره ما زاد على الحاجة ، والمعتاد في اللباس من الطول والسعة اهـ ، والظاهر أن المعتبر هو المعتاد الشرعي لا المعتاد العرفي . فقد روى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بسند حسن ، عن ابن عباس : أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يلبس قميصا قصير الكمين والطول ، وفي رواية ابن عساكر عنه : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10364320كان يلبس قميصا فوق الكعبين مستوي الكمين بأطراف أصابعه " ، وسيأتي في الفصل الثاني أحاديث في هذا المعنى . ( رواه البخاري ) : وكذا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .