4315 - ( وعن جابر قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل الرجل بشماله ) : أي نهي تنزيه ، وقيل نهي تحريم على ما سبق ، ( أو يمشي ) : عطف على يأكل و " أو " للتنويع ( في نعل واحدة ) : قال النووي : لأنه تشويه ومخالف للوقار ، وإن الرجل المنعلة تصير أرفع من الأخرى ، فيعسر مشيه ، وربما كان سببا للعثار ( وأن يشتمل الصماء ) : بفتح الصاد المهملة وتشد الميم وبالمد أي ونهى عن اللبسة الصماء وهي عند العرب تجليل الجسد كله بثوب واحد بلا رفع جانب يخرج منه اليد ، والنهي عنه ; لأنه يجعل اللابس كالمغلول ، وسميت صماء ; لأنها سدت المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع . قال ابن الهمام : يكره اشتمال الصماء في الصلاة ، وهو أن يلف بثوب واحد رأسه وسائر جسده ، ولا يدع منفذا ليديه ، وهل يشترط عدم الإزار مع ذلك ؟ عن محمد يشترط ، وعن غيره لا . وفي شرح مسلم للنووي قال الفقهاء : وهو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه ، وإنما يحرم لأنه ينكشف به بعض عروته اهـ .