4324 - ( وفي رواية لمسلم : أنه ) : أي عمر ( خطب بالجابية ) : بالجيم وكسر الموحدة مدينة بالشام ( فقال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين ) : أي مقدار إصبعين ( أو ثلاث أو أربع ) : في هذه الرواية إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على أربع أصابع ، وعليه الجمهور ، قال قاضيخان : روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة : أنه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع أو دونها ولم يحك فيه خلافا ، وذكر شمس الأئمة السرخسي في السير : لا بأس بالعلم لأنه تبع ولم يقدر اهـ . ولعل عدم تقديره اعتمادا على المقدار المقدر المشهور عند أرباب الشرع .