4325 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما : أنها أخرجت جبة طيالسة ) : بالإضافة ، وفي نسخة بالوصف وهي بكسر اللام جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور ، وهو على ما في المغرب معرب " تالسان " ، وهو من لباس العجم مدور أسود ، وجمع التفاريق الطيالسة لحمتها وسداها صوف والتاء في جبة للموحدة ، فكأنه قيل : جبة صوف سوداء ، هذا زبدة كلام النووي ، قال الطيبي : فعلى هذا الإضافة للبيان ( كسروانية ) : بكسر الكاف ويفتح منسوب إلى كسرى ملك فارس بزيادة الألف والنون ، وهي منصوبة صفة لجبة ، وقيل مجرورة صفة طيالسة على رواية الإضافة ، هذا ، وقد قال بعض الشراح الجبة ثوبان بطارقان ، ويكون بينهما حشو ، وقد يقال لما لا حشو له إذا كانت ظهارته من صوف . والرواية المشهورة إضافتها إلى الطيالسة ، وفسرت بالخلق كأنهم كنوا بالإضافة إلى الطيالسة عن الخلق ; لأن صاحب الخلق لم يكن ليلبسه إلا بطيلسان ليواري ما تخرق منه ، ( لها ) : أي للجبة ( لبنة ديباج ) : بكسر اللام وسكون الموحدة فنون رقعة توضع في جيب القميص والجبة كما ما في النهاية ، وقال شارح : هي ما يرقع به قب الثوب ، ويقال له الجريان أيضا وهو معرب كربيان ، وقيل الظاهر أنها توضع تحت الإبط ( وفرجيها ) : بضم الفاء ، وفي كثير من النسخ بفتحها أي شقيها شق من خلف وشق من قدام ( مكفوفين ) : أي مخيطين ( بالديباج ) : أي بثوب من حرير ، والمعنى أنه خيط على طرف كل شق قطعة من أعلى إلى أسفل : قال شارح للمصابيح : أي خيط شقاها مكفوفين بالديباج ، والكف عطف أطراف الثوب . يقال : ثوب مكفف أي موقع جيبه ، أطراف كفيه بشيء من الديباج ونصب [ ص: 2770 ] فرجيها بمقدر مثل وجدت ، والرواية الفاشية بالرفع ، والتوفيق بينه وبين ما روي في الحسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : ولا ألبس القميص المكفوف بالحرير أنه ربما رأى الكراهة في الكراهة ; لأن فيه مزيد ترفه وتجمل ، ولم يرها في الجبة المكفوفة اهـ . ولعل هذا مأخذ قول ضعيف في المذهب أنه إنما يحرم لبس الحرير هكذا إذا اتصل بالبدن من غير فصل بينهما ، هذا ، وقال النووي قوله : وفرجيها مكفوفين هكذا وقع في جميع الأصول ، وهما منصوبان بفعل محذوف أي ورأيت . ووافقه القاضي ، ثم قال : وأما إخراج أسماء جبة النبي - صلى الله عليه وسلم - المكفوفة بالحرير ، فقصدت به بيان أن هذا ليس محرما ما لم يزد على أربع أصابع اهـ ، وفيه أن مقدار الحرير في الجبة غير مبين ومعين ، فيحمل على ما هو المعلوم من الخارج ، وإلا فلو قدر قدر زائد لقلنا به كما قلنا بأربع أصابع بعد تجويزه قدر إصبعين ، مرة أن القصد المذكور منها محتمل ، والله أعلم . ( وقالت ) : عطف على " أخرجت " ، وفي نسخة صحيحة " فقالت " ( هذه جبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت عند عائشة ) : لعلها بالهبة لها منه - صلى الله عليه وسلم - لعدم الإرث في الأنبياء ( فلما قبضت ) : أي توفيت ( قبضتها ) : أي أخذتها بالوراثة لأنها أختها ( وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبسها ) : أي أحيانا ( فنحن نغسلها للمرضى ) : ونسقي ماء غسلها لهم ( نستشفي بها ) : أي . بمائها أو بالجبة نفسها بوضعها على الرأس والعين ، والتبرك بلمس اليدين ، وتقبيل الشفتين ، والله أعلم . ( رواه مسلم ) .