410 - ( وعن أبي حية ) : بالتحتانية قاله ميرك ، وقال الطيبي : هو عمرو بن نصر الهمداني ، زاد المصنف : روى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ( قال : رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ) : أي : شرع في الوضوء أو أراده ، فالفاء تعقيبية ، والأظهر أنها لتفصيل ما أجمل في قوله : توضأ . والمراد بالكفين اليدان إلى الرسغين ( حتى أنقاهما ) : أي : أزال الوسخ عنهما ، والروايات الأخر تدل على التثليث ( ثم مضمض ثلاثا ، واستنشق ثلاثا ) : ظاهره الفصل المطابق لمذهبنا ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356462وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه " أي : يديه من رءوس الأصابع إلى المرفقين ( ثلاثا ، ومسح برأسه مرة ) : فيه دليل لعدم التثليث الذي عليه الجمهور خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وأما حمله على بيان الجواز كما ذكره ابن حجر فمردود ؛ لأن عليا ليس بمشرع ، وعلى تقدير تسليم أنه يريد الإعلام بأنه عند الشارع جائز ، فكان عليه أن يترك سائر السنن ، وأما قول ابن حجر وخفف في طهارته دون غيره لأنه مستور غالبا - فمدفوع لأن النجاسة الحكمية لا فرق في ستر أعضائها وكشفها ، مع أنه يرده غسل قدميه مرة على ظاهره ( ثم غسل قدميه إلى الكعبين ) : أي : معهما ، والظاهر أنه غسلهما ثلاثا ، ولعل الراوي تركه لظهوره أو للمقايسة على غيره من أعضاء الوضوء المغسولة ، إذا يستبعد أن يمضمض ويستنشق ثلاثا ، ويكتفي في غسل الرجلين بمرة ، ولذا لم يقل الراوي : مرة ، ويمكن أنه حصل له التردد أو وقع الحذف من بعض الرواة نسيانا أو اختصارا ( ثم قام ) : أي : علي ( فأخذ فضل طهوره ) بفتح الطاء لا غير ، قاله الكازروني أي : بقية مائه الذي توضأ به ( فشربه وهو قائم ) : الجملة حال . قال ابن الملك : أما شرب فضله فلأنه ماء أدى به عبادة وهي الوضوء ، فيكون فيه بركة فيحسن شربه قائما تعليما للأمة أن الشرب قائما جائز فيه ( ثم قال ) : أي : علي ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10356463أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . قال ابن الملك : بضم الطاء أي وضوءه وطهارته ، وفي بعض النسخ بالفتح ، والتقدير استعماله أو هو بمعنى الضم كما تقدم ، والظاهر أنه لا يريد على أنه كان وضوءه دائما على هذا التفصيل بل مراده بيان الهيئة الإجمالية في الأفعال المرئية ، فلا ينافي ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الراويات من اختلاف المرات ، أو أريد ما استقر في الشرع وضوءه أو ما وقع منه في أواخر عمره ، والله تعالى أعلم . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ) وقال : حسن صحيح ( nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) : رواه أبو داود أيضا ، قاله ميرك .