4341 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10364369أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي ، وحرم على ذكورها " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .
4341 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أحل ) : بصيغة الماضي أي أبيح ( الذهب والحرير للإناث ) : بكسر الهمز ( من أمتي ، وحرم ) : أي ما ذكر أو كل منهما ( على ذكورها ) : أي ذكور أمتي والذكور بعمومه يشمل الصبيان أيضا ، لكنهم حيث لم يكونوا من أهل التكليف حرم على من ألبسهم ، والمراد من الذهب حليه ، : وإلا فالأواني من الذهب والفضة حرام على الذكور والإناث ، وكذا حلي الفضة مختص بالنساء ، إلا ما استثنى للرجال من الخاتم وغيره على ما سبق . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ) : وكذا رواه أحمد .