[ ص: 2800 ] كان سبب العبث به هو التفكر الباعث على التحير في الأمر ، والاضطراب في الفعل المقتضي لوقوع الخاتم من اليد ، مع ما فيه من الإشارة إلى تغير حاله ، واضطراب الناس في إبقاء نصبه ، وإنشاء عزله ، وإنما سمي عبثا صورة ، وإلا ففي الحقيقة نشأ عن فكرة وفكرة مثله لا تكون إلا في الحيرة ، وهذا يندفع اعتراض الشيعة عليه - رضي الله عنه - قال النووي : في الحديث التبرك بآثار الصالحين ولبس ملابسهم وجواز لبس الخاتم ، وفيه دليل أيضا لمن قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يورث ، إذ لو ورث لدفع الخاتم إلى ورثته ، بل كان الخاتم والقدح والسلاح ونحوها من آثاره الصورية صدقة للمسلمين تصرفها من ولي الأمر حيث رأى المصالح ، فجعل القدح عند أنس إكراما له بخدمته ، ومن المراد التبرك به لم يمنعه ، وجعل باقي الأثاث عند ناس معروفين ، واتخذ الخاتم عنده للحاجة التي اتخذها - صلى الله عليه وسلم - فإنها موجودة للخليفة بعده ، ثم الثاني ، ثم الثالث اهـ ، واعترض عليه العسقلاني وقال : يجوز أن يكون الخاتم من مال المصالح ، فانتقل للإمام لينتفع به فيما صنع له . قلت : الأصل هو الأول ، وهذا محتمل فهو المعول فتأمل . وفي الباب فوائد كثيرة استوفينا بعضها في شرح الشمائل .