صفحة جزء
4390 - وعن علي - رضي الله عنه - قال : نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه ، قال : فأومأ إلى الوسطى والتي تليها . رواه مسلم .


4390 - ( وعن علي - رضي الله عنه - قال : نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم ) : أي ألبس الخاتم ( في إصبعي هذه أو هذه ) : أو للتنويع . قال الطيبي : أو هذه ليست لترديد الراوي بل للتقسيم ، كما في قوله تعالى : ولا تطع منهم آثما أو كفورا ، ( فأومأ ) : بهمزة في آخره ، وفي نسخة " فأومى " أي فأشار ( إلى الوسطى والتي تليها ) : أي المسبحة ، ولم يثبت في الإبهام والبنصر رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصحابة والتابعين ، فيثبت ندبه في الخنصر ، وإليه جنح الشافعية والحنفية ذكره ميرك . وظاهر القياس أن لبسه في الإبهام والبنصر منهي بالنسبة إلى الرجال دون النساء ، وقال النووي : يكره للرجل جعل الخاتم في الوسطى ، والتي تليها كراهة تنزيه ، وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية