431 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ) : أي : الخدري ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنما الماء ) أي : وجوب استعمال الماء ، وهو الغسل ( من الماء ) : أي : من أجل خروج الماء الدافع وهو المني . قال الطيبي : أحد الماءين هو المني ، والآخر هو الغسول الذي يغتسل به . فـ أل فيهما للعهد الذهني ( رواه مسلم ) .
( قال الشيخ الإمام محيي السنة رحمه الله : هذا ) أي : حديث أبي سعيد ( منسوخ ) : أي : بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا ، وبحديث عائشة كما تقدم .