4394 - ( وعن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا ) : أي ثوب حرير ( فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ، ثم قال : " إن هذين ) : أي كل واحد منهما ( حرام على ذكور أمتي ) : وفي شرح الطيبي قيل : القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع ، أو التقدير : كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع . قلت : وهم الجمع في الإفراد أكثر من المتبادر إلى الفهم ، فالأولى حمله على المصدر ( رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) : ورواه الطبراني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، عن واثلة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364460الذهب والحرير حل لإناث أمتي ، وحرام على ذكورها .