432 - وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " إنما الماء من الماء في الاحتلام " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، ولم أجده في " الصحيحين " .
432 - ( وقال ابن عباس : إنما الماء من الماء ، في الاحتلام ) : أي : محمول به فيه ، فإن من رأى في النوم أنه مجامع ثم استيقظ فرأى المني وجب الغسل وإلا فلا . قال الطيبي : يعني قال ابن عباس : هذا الحديث وارد في الاحتلام فإنه لا يجب الغسل فيه إلا بالإنزال ، لا بالمجامعة ، فإنه يجب فيه بالتقاء الختانين سواء أنزل أو لم ينزل .
قال السيد جمال الدين : قوله : لم أجده في الصحيحين ، كأنه اعتراض على الشيخ محيي السنة ، حيث أورد هذه الرواية في الصحاح ، ولا اعتراض في ذلك عليه ; لأنه إنما أورد قول ابن عباس لبيان توجيه رواية مسلم ، أعني حديث ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355487إنما الماء من الماء " ) ; لأنه مقصود الباب ، فعدم وجوده في الصحيحين لا يضره ; لأن ذلك الشرط إنما هو في مقاصد الباب ، وهو ظاهر لمن تصفح وتتبع كتاب المصابيح ، والله أعلم .