صفحة جزء
4394 - وعن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبا فجعله في شماله ، ثم قال : " إن هذين حرام على ذكور أمتي . رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي .


4394 - ( وعن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرا ) : أي ثوب حرير ( فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ، ثم قال : " إن هذين ) : أي كل واحد منهما ( حرام على ذكور أمتي ) : وفي شرح الطيبي قيل : القياس حرامان إلا أنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع ، أو التقدير : كل واحد منهما حرام فأفرد لئلا يتوهم الجمع . قلت : وهم الجمع في الإفراد أكثر من المتبادر إلى الفهم ، فالأولى حمله على المصدر ( رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ) : ورواه الطبراني ، عن زيد بن أرقم ، عن واثلة : الذهب والحرير حل لإناث أمتي ، وحرام على ذكورها .

[ ص: 2802 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية