صفحة جزء
4411 - وعنه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ، ليحفهما جميعا ، أو لينعلهما جميعا " . متفق عليه .


4411 - ( وعنه ) : أي عن أبي هريرة ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( لا يمشي أحدكم ) : نفي بمعنى النهي للتنزيه ، وفي الشمائل : " لا يمشين أحدكم في نعل واحدة " : وفي رواية للشمائل : واحد بالتذكير لتأويل النعل بالملبوس ( ليحفهما ) : بضم الياء وكسر الفاء ، وفي نسخة بفتحهما ، فهو من باب الأفعال أو من باب علم .

والإحفاء ضد الإنعال ، وهو جعل الرجل حافية بلا نعل وخف أي ليمش حافي الرجلين ( جميعا أو ) : للتخيير ( لينعلهما ) : وهو بالضبطين المذكورين ( جميعا ) : والضميران للقدمين وإن لم يجر لهما ذكر لدلالة السياق ، وهذا مشهور في لغة العرب ، وجاء به القرآن ذكره ابن عبد البر ، وكأنه أراد قوله تعالى : حتى توارت بالحجاب ، [ ص: 2811 ] وقوله سبحانه : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ، لكن إذا روي لينعلهما بفتح تعين أن يكون الضمير للنعلين ، اللهم إلا أن يقال : التقدير ليلبس نعل القدمين ، وقد بسطنا هذا المبحث في شرح الشمائل .

قال القاضي : إنما نهى عن ذلك لقلة المروءة والاختلال والخبط في المشي ، وما روي عن عائشة أنها قالت : " ربما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعل واحدة " - إن صح - فشيء نادر لعله اتفق في داره بسبب . قلت : وعلى تقدير كونه بعد النهي يحمل على حال الضرورة أو بيان الجواز ، وأن النهي ليس للتحريم ، قال الخطابي : المشي يشق على هذه الحالة مع سماحته في الشكل ، وقبح منظره في العين ، وقيل : لأنه لم يعدل بين جوارحه ، وربما نسب فاعل ذلك إلى اختلال الرأي وضعفه . وقال ابن العربي : العلة فيه أنها مشية الشيطان .

وقال البيهقي : الكراهة للشهرة فتمتد الأبصار لمن يرى ذلك منه ، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس ، وكل شيء يصير صاحبه مشهورا ، فحقه أن يجتنب . كذا حققه العسقلاني ، وقال : قد أخرج ابن ماجه بلفظ : " لا يمش أحدكم في نعل واحد ولا في خف واحد " وألحق بعضهم بذلك إخراج أحد اليدين من الكم ، وإلقاء الرداء على أحد المنكبين ، ولبس نعل في رجل وخف في أخرى . ذكره في شرح السنة ، وتعقبه ابن حجر بما لا يجدي . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية