4412 - ( وعن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ( إذا انقطع شسع نعله ) : بكسر معجمة وسكون مهملة أي شسع نعل أحدكم ، كما في رواية الجامع الصغير . ( فلا يمشي ) : بصيغة النفي وفي نسخة صحيحة : " فلا يمش " ( في نعل واحدة ) : أي في الأخرى ، كما في رواية ( حتى يصلح شسعه ) : قال النووي : هو أحد سيور النعل المشدود في الزمام ، والزمام هو الذي يعقد فيه الشسع ، وفي رواية " حتى يصلحها " : أي النعل .
قال الطيبي : ومعنى حتى أنه لا يمشي في نعل واحدة إذا قطع شسع نعله الأخرى حتى يصلح شسعه فيمشي بالنعلين . صحح في جامع الأصول هذا اللفظ ، قال ميرك : وأما ما أخرجه مسلم من طريق أبي رزين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364501إذا انقطع شسع أحدكم أو شراكه فلا يمشي في إحداهما بنعل والأخرى حافية ليحفهما جميعا ، فلا مفهوم له حتى يدل على الإذن في غير هذه الصورة ، وإنما خرج مخرج الغالب ، ويمكن أن يكون من مفهوم الموافقة وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى ; لأنه إذا امتنع مع احتياج فمع عدمه أولى ، قال العسقلاني : وهذا دال على ضعف ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن عائشة قالت : ربما انقطع شسع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمشى في النعل الواحدة حتى يصلحها .
قال ميرك : هكذا نقله الشيح عن جامع nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ولم أجده بهذا اللفظ في أصل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، بل فيه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم ، عن عبد الرحمن بن القاسم بن سالم ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364498ربما مشى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نعل واحدة ، وهكذا أورده صاحب المصابيح ، وصاحب المشكاة ، والشيخ الجزري في تصحيح المصابيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، والله أعلم .
وسيأتي في الأصل ، هذا وذكر في شرح السنة أنه قد ورد في الرخصة بالمشي في نعل واحدة أحاديث ، وروي عنعلي وابن عمر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين لا يرى بها بأسا . ( ولا يمشي ) : بالنفي ، ومعناه النهي كما في نسخة ( في خف واحد ولا يأكل ) : بالخبر ومعناه النهي على ما في نسخة ( بشماله ) : قيل : هو خبر بمعنى النهي عطف على مجموع المقيد والقيد ، لا على المقيد بقيده متقدم ، حتى يلزم مشاركة المعطوف للمعطوف عليه في ذلك المقيد ، وهو لا يصح هنا ، وقيل : هو على صيغة النفي بمعنى النهي ، ولا يجوز جعله نهيا معطوفا على النهيين السابقين ، والصواب أن يكون معطوفا على النهي السابق مأخوذا مع شرحه كيلا يتقيد بالشرط ، وحينئذ لا إشكال سواء جعل نهيا أو نفيا . ( ولا يجتبي ) : بالنفي فقط ( بالثوب الواحد ) : أي إذا لم يكن على عورته شيء ( ولا يلتحف الصماء ) : بتشديد الميم أي التحاف الصماء وهو لبسها ، ونهى عنه لأنه ربما يؤدي إلى كشف العورة ، وقد سبق الكلام عليها . ( رواه مسلم ) ، وروى الشرطية الأولى بانفرادها مسلم والبخاري في تاريخه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس .