بضم الجيم المشددة في النهاية : الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه نقله الطيبي ، والأظهر ما قال بعضهم : رجل شعره أي أرسله بالمشط ، وترجل فعل ذلك بنفسه اهـ . أو طلب من غيره ذلك .
وفي القاموس : شعر رجل وككتف وكجبل بين السبوطة والجعودة ، وقد رجل كفرح ورجلته ترجيلا ، وفي تنوير المصابيح : الترجل التطهر والتزين والترجيل تسريح الشعر بالمشط .
الفصل الأول
4419 - ( عن عائشة قالت : كنت أرجل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) : أي شعر رأسه ( وأنا حائض ) : فيه جواز المخالطة مع الحائض ( متفق عليه ) . وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل .
قال ميرك : كذا عند جميع الرواة عن مالك ، ورواه أبو حذيفة عنه عن هشام بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364514أنها كانت تغسل رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مجاور في المسجد وهي حائض يخرجه إليها . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني . وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها ، وأن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع ومقدماته ، وأن الحائض لا تدخل المسجد كذا قالوا . قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فيه حجة على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قوله : إن المباشرة مطلقا تنقض الوضوء . قال العسقلاني : لا حجة فيه لأن الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء ، وليس في الحديث أنه عقب ذلك بلا فضل بالصلاة ، وعلى تقدير ذلك فمس الشعر لا ينقض الوضوء .