4427 - ( وعن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى صبيا قد حلق ) : بصيغة المفعول ( بعض رأسه وترك بعضه ، فنهاهم ) : أي أهل الصبي ( عن ذلك ) : أي عما ذكر من حلق البعض وترك البعض ( فقال ) : وفي نسخة صحيحة : وقال ( احلقوا كله ) : أي كل الرأس أي شعره ( أو اتركوا كله ) : في إشارة إلى أن الحلق في غير الحج والعمرة جائز ، وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه ، لكن الأفضل أن لا يحلق إلا في أحد النسكين كما كان عليه - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه - رضي الله عنهم - وانفرد منهم علي - كرم الله وجهه - كما سبق أول الكتاب . ( رواه مسلم ) : وفي الجامع الصغير : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364537احلقوه كله أو اتركوه كله . رواه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عنه .