صفحة جزء
4430 - وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لعن الله الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة " . متفق عليه .


4430 - ( وعن ابن عمر ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لعن الله الواصلة ) : أي التي توصل شعرها بشعر آخر زورا وهي أعم من أن تفعل بنفسها أو تأمر غيرها بأن يفعله ، ( والمستوصلة ) : أي التي تطلب هذا الفعل من غيرها ، وتأمر من يفعل بها ذلك ، وهي تعم الرجل والمرأة ، فالتاء إما باعتبار النفس ; أو لأن الأكثر أن المرأة هي الآمرة والراضية . قال النووي : الأحاديث صريحة في تحريم الوصل مطلقا ، وهو الظاهر المختار ، وقد فصله أصحابنا فقالوا : إن وصلت بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف ; لأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه لكرامته ، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي ، فإن لم يكن لها زوح ولا سيد فهو حرام أيضا ; وإن كان فثلاثة أوجه ، أصحها : إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز ، وقال مالك والطبري والأكثرون : على أن الوصل ممنوع بكل شيء شعر أو صوف أو خرق أو غيرها ، واحتجوا بالأحاديث وقال الليث : النهي مختص بالشعر فلا بأس بوصله بصوف وغيره ، وقال بعضهم : يجوز بجميع ذلك وهو مروي عن عائشة ، لكن الصحيح عنها كقول الجمهور . ( والواشمة ) : اسم فاعل من الوشم وهو غرز الإبرة أو نحوها في الجلد حتى يسيل الدم ، ثم حشوه بالكحل أو النيل أو النورة فيخضر ; ( والمستوشمة ) : أي من أمر بذلك . قال النووي : وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها ، والموضع الذي وشم يصير نجسا ، وإن لم يمكن إزالته بالعلاج وجبت ، وإن لم يمكن إلا بالجرح ، فإن خاف منه التلف أو فوت عضو أو منفعته أو شيئا فاحشا في عضو ظاهر لم يجب إزالته ، وإذا تاب لم يبق عليه إثم ، وإن لم يخف شيئا من ذلك لزمه إزالته ويعصى بتأخيره . ( متفق عليه ) : ورواه أحمد ، والأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية