صفحة جزء
4434 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل . متفق عليه .


4434 - ( وعن أنس قال : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرجل ) : أي يستعمل الزعفران في ثوبه وبدنه ; لأنه عادة النساء ، وأما القليل منه فمعفو عنه ، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكره لما رآه على بعض الصحابة ذكره ابن الملك . وفي شرح السنة ، قال أبو عيسى : معنى كراهة التزعفر للرجل أن يتطيب به ، والنهي عن التزعفر للرجل يتناول الكثير ، أما القليل منه فقد روي الترخيص فيه للمتزوج ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عبد الرحمن بن عوف عليه درع من زعفران ، ولم ينكر عليه ، قلت : لعله التصق بثوبه من العروس من غير قصده ، فلا يدخل تحت النهي عن التطيب به الشامل للقليل والكثير ، وكما يدل على عموم النهي إطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم : طيب الرجال ما خفي لونه " قال : وقال ابن شهاب : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتخلقون ولا يرون بالخلوق بأسا . قلت : ينبغي أن يحمل على بعض الأصحاب ، والمراد بهم الذين ما بلغهم النهي أو ما صح عندهم . قال : وقال عبد الملك : رأيت الشعبي دخل الحمام فخلق بخلوق ، ثم غسله . قلت : لعله كان لمداواة ; مع أن تخلقه ثم غسله لا يسمى تطيبا في العرف ، وسيأتي أحاديث أخر في المنع عن الخلوق مطلقا . ( متفق عليه ) : ورواه أبو داود ، والنسائي ، والترمذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية