4439 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، nindex.php?page=hadith&LINKID=10364555أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) : بدل بإعادة العامل . قال الطيبي : هذا لا ينافي قوله - صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10364556أعفوا اللحى " ; لأن المنهي هو قصها كفعل الأعاجم أو جعلها كذنب الحمام ، والمراد بالإعفاء التوفير منها كما في الرواية الأخرى ، والأخذ من الأطراف قليلا لا يكون من القص في شيء اهـ . وعليه سائر شراح المصابيح من زين العرب وغيره ، وقيد الحديث في شرح الشرعة بقوله : إذا زاد على قدر القبضة ، وجعله في التنوير من نفس الحديث ، وزاد في الشرعة : وكان يفعل ذلك في الخميس أو الجمعة ، ولا يتركه مدة طويلة .
وفي النهاية شرح الهداية : واللحية عندنا طولها بقدر القبضة بضم القاف وما وراء ذلك يجب قطعه . روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها . أورده أبو عيسى في جامعه وقال : من سعادة الرجل خفة لحيته اهـ .
وقوله : يجب بمعنى ينبغي ، أو المراد به أنه سنة مؤكدة قريبة إلى الوجوب ، وإلا فلا يصح على إطلاقه . وقال ابن الملك : تسوية شعر اللحية سنة وهي أن يقص كل شعرة أطول من غيرها ليستوي جميعها . وفي الإحياء قد اختلفوا فيما طال من اللحية ، فقيل : إن قبض الرجل على لحيته وأخذ ما تحت القبضة فلا بأس به ، وقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين ، واستحسنه الشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، وكرهه الحسن وقتادة ومن تبعهما .
وقالوا : تركها عافية أحب لقوله - عليه الصلاة والسلام : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=10364556أعفوا اللحى ) . لكن الظاهر هو القول الأول ، فإن الطول المفرط يشوه الخلقة ، ويطلق ألسنة المغتابين بالنسبة إليه ، فلا بأس للاحتراز عنه على هذه النية . قال النخعي : عجبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين أي طويل وقصير ، فإن التوسط من كل شيء أحسن ، ومنه قيل : خير الأمور أوسطها ، ومن ثم قيل : كلما طالت اللحية نقص العقل اهـ كلام الإمام . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : هذا حديث غريب ) .