4440 - ( وعن يعلى بن مرة ) : بضم فتشديد ، شهد الحديبية وما بعدها من المشاهد ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى عليه خلوقا ) : بفتح أوله ، وهو نوع من الطيب له لون ، وقيل : هو طيب فيه صفرة ، وقيل : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره . ( فقال : " ألك امرأة ؟ ) : قال المظهر : يعني إن كان لك امرأة أصابك من بدنها وثوبها الخلوق من غير أن تقصد استعماله فأنت معذور ، وقال بعض علمائنا من الشراح : وقيل : رخص للمتزوج قليله لا الكثير . قلت : والظاهر قول المظهر لما سبق لما سيأتي . ( قال : لا ) : أي ليس لي امرأة ( قال : " فاغسله ، ثم اغسله ، ثم اغسله ) قال المظهر : أمره بغسله ثلاث مرات للمبالغة ، والأظهر أنه لا يخفى لونه إلا بغسله ثلاثا ( ثم لا تعد ) : بضم العين أي لا ترجع إلى استعماله ، فإنه لا يليق بالرجال . ( رواه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي )