صفحة جزء
[ ص: 2848 ] ( 4 ) باب التصاوير

الفصل الأول

4489 - عن أبي طلحة - رضي الله عنه - قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ، ولا تصاوير " . متفق عليه .


( 4 ) باب التصاوير

جمع التصوير ، وهو فعل الصورة ، والمراد به هنا ما يصور مشبها بخلق الله من ذوات الروح مما يكون على حائط أو ستر كما ذكره ابن الملك .

الفصل الأول

4489 - ( عن أبي طلحة ) : أي سهل بن زيد الأنصاري ، زوج أم أنس بن مالك ( قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم : لا تدخل ) : بصيغة التأنيث وجوز تذكيره ( الملائكة ) : أي ملائكة الرحمة لا الحفظة وملائكة الموت ، وفيه إشارة إلى كراهتهم ذلك أيضا ، لكنهم مأمورون ويفعلون ما يؤمرون . ( بيتا ) أي مسكنا ( فيه كلب ) : أي إلا كلب الصيد والماشية والزرع وقيل : إنه مانع أيضا وإن لم يكن اتخاذه حراما ( ولا تصاوير ) : يعم جميع أنواع الصور ، وقد رخص فيما كان في الأنماط الموطؤة بالأرجل على ما ذكره ابن الملك . قال الخطابي : إنما لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور ، وأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية ومن الصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما ، فلا يمنع دخول الملائكة بيته . قال النووي : والأظهر أنه عام في كل كلب وصورة ، وأنهم يمتنعون من الجميع ، لإطلاق الأحاديث ، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر ; لأنه لم يعلم به ، ومع هذا امتنع جبريل - عليه الصلاة والسلام - من دخول البيت وعلله بالجرو .

وقال العلماء : سبب امتناعهم من الدخول في بيت فيه صورة كونها مما يعبد من دون الله تعالى ، ومن الدخول في بيت فيه كلب كونه يأكل النجاسة ، ولأن بعضه يسمى شيطانا ، كما ورد في الحديث : والملائكة ضد الشياطين ، ولقبح رائحته ، ومن اقتناه عوقب بحرمان دخول الملائكة بيته ، وصلاتهم عليه ، واستغفارهم له ، وهؤلاء الملائكة غير الحفظة لأنهم لا يفارقون المكلفين ، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث ، سواء صنعه في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو غير ذلك ، وأما تصوير صورة الشجر والرجل والجبل وغير ذلك ، فليس بحرام . هذا حكم نفس التصوير ، وأما اتخاذ المصور بحيوان ، فإن كان معلقا على حائط سواء كان له ظل أم لا ، أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك ، فهو حرام ، وأما الوسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ، ولكن هل يمنع دخول الملائكة فيه أم لا ؟ فقد سبق .

قال القاضي عياض : وما ورد في تصوير الثياب للعب البنات فمرخص ، لكن كره مالك شراءها للرجل ، وادعى بعضهم أن إباحة اللعب بهن للبنات منسوخ بهذه الأحاديث ، والله أعلم . ( متفق عليه ) . وفي الجامع الصغير : رواه أحمد ، والشيخان ، والترمذي ، والنسائي وابن ماجه عن أبي طلحة مرفوعا ولفظه : " لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة " . ورواه أحمد ، والترمذي ، وابن حبان ، عن أبي هريرة ولفظه : " إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة " . ورواه ابن ماجه عن علي بلفظ : إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة " .

قال الطيبي قوله : ولا تصاوير معطوف على قوله كلب ، ومن حق الظاهر أن تكرر " لا " ثم فيقال : لا كلب ولا تصاوير ، ولكن لما وقع في سياق النفي جاز كقوله تعالى : وما أدري ما يفعل بي ولا بكم لما فيه من التأكيد أنه لو لم يذكر لاحتمل أن المنفي الجمع بينهما ونحوه قوله : ما كلمت زيدا ولا عمرا ، ولو حذفت لجاز أن تكلم أحدهما لأن الواو للجمع وإعادة " لا " كإعادة الفعل .

[ ص: 2849 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية