4500 - ( وعن بريدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : من لعب بالنردشير ) : بفتح نون وسكون راء وفتح دال مهملة ويكسر فشين معجمة وسكون تحتية فراء ، وهو النرد المعروف ، وهو عجمي معرب . وشير : معناه حلو . كذا في النهاية ، ونقله الطيبي عن النووي . ( فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ) : أي أدخلها فيهما ، وتخصيص الصبغ هما لكونه نجسا ، فيكون أبلغ للرغبة عنه . قال النووي : وهذا الحديث حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي والجمهور في تحريم اللعب به ، ومعنى صبغ يده في لحم الخنزير ودمه أنه في لعب ذلك كأنه صبغ يده في لحم الخنزير ودمه وأكلهما .
قال الطيبي : وفيه تصوير قبح ذلك الفعل تنفيرا عنه . وقال بعض الشراح من علمائنا : هو النرد الذي يلعب به ، وهو من موضوعات شابور بن أردشير بن تابك ، أبوه أردشير ، أول ملوك الساسانية شبه رقعته بوجه الأرض ، والتقسيم الرباعي بالفصول الأربعة ، والرقوم المجعولة ثلاثين بثلاثين يوما ، والسواد والبياض بالليل والنهار ، والبيوت الاثني عشرية بالشهور ، والكعاب بالأقضية السماوية ، واللعب بها بالكسب ، فصار اللاعب بها حقيقيا بالوعيد المفهوم من تشبيه اللعب بالنردشير بما ذكره في الحرمة لاجتهاده في إحياء سنة المجوس المتكبرة على الله تعالى ، واقتناء أبنيتهم الشاغلة عن حقائق الأمور . قال المنذري : ذهب جمهور العلماء إلى أن اللعب بالنرد حرام ، وقد نقل بعض مشايخنا الإجماع على تحريمه ذكره ميرك . وأما الشطرنج فمذهبنا أيضا على تحريم اللعب به مطلقا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يباح بشروط معتبرة عنده ، وسيأتي زيادة بيان في محله . ( رواه مسلم ) .