صفحة جزء
438 - وعن أم سلمة رضي الله عنها ، قالت : قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : " لا ; إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) . رواه مسلم .


438 - ( وعن أم سلمة قالت : قلت : يا رسول الله ، إني امرأة أشد ) بفتح الهمزة وضم الشين أي : أحكم ( ضفر رأسي ) : أي : بنسجه أو فتله ، بالضاد المفتوحة المعجمة والفاء الساكنة : نسج الشعر وإدخال بعضه في بعض ، والضفيرة الذؤابة ، ( أفأنقضه ) : أي : أفرقه ( لغسل الجنابة ) : أي : لأجله حتى يصل الماء إلى باطنه ، وفي رواية : أفأنقضه للحيض والجنابة ؟ ( فقال : ( " لا " ) : أي : لا تنقضي ، بمعنى لا يلزمك نقضه ، والأصح أن هذا الحكم مختص بالنساء دون الرجال من الأشراف وغيرهم ( " إنما يكفيك أن تحثي " ) بسكون الياء بعد كسر الثاء ; لأنه خطاب للمؤنث ، فحذف نونه نصبا ، ولا يجوز فيه فتح الياء ، والحثي : الإثارة ، أي : تصبي ( " على رأسك ثلاث " ) : ظرف ( " حثيات " ) بفتحات ، أي : مرات . قال ابن الملك : وليس المراد منه الحصر في ثلاث ، بل إيصال الماء إلى الشعر ، فإن وصل الماء على ظاهره مرة فالثلاث سنة ، وإلا فالزيادة واجبة ، حتى يصل . أقول : الظاهر إنه أنما نص على الثلاث ; لأن الغالب أن الماء لا يصل لباطن الشعر المضفور ، ولا يمنع من ذلك شدها له بالمعنى السابق ; لأنه مع ذلك قد يصل الماء لما تحته لقلته ، إذ شعور العرب كانت خفيفة غالبا ، وما أفاده من أنه لا يجب نقض الضفائر محمول على ما إذا وصل الماء إلى باطنها كله ، وإلا وجب ; لخبر : " تحت كل شعرة جنابة " ، وعلى هذا أكثر أهل العلم خلافا للنخعي ومالك ، حيث أوجبا نقضها مطلقا ، ولقول أحمد : يجب نقضها في الجنابة دون الحيض ( " ثم تفيضين " ) : أي : تصبين ( " عليك " ) : أي : على سائر أعضائك ( " الماء فتطهرين " ) كذا في كتاب الحميدي وعامة نسخ المصابيح ، والقياس حذف النون عطفا على تحثي ، وكذا هو في بعض نسخ المصابيح اهـ . فالوجه أن يكون التقدير : أنت تفيضين ، فيكون من باب عطف الجمل ، والله تعالى أعلم . ( رواه مسلم ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية