439 - ( وعن أنس قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356519كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ) قال الطيبي : المد رطل وثلث بالبغدادي ، والصاع : أربعة أمداد اهـ . وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما عند أبي حنيفة فالمد : رطلان ، والصاع : ثمانية أرطال ; لخبر nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بذلك ، ثم الإجماع على أنه لا يشترط قدر معين في ماء الوضوء والغسل ، ولكن يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد ، وماء الغسل عن صاع تقريبا ، كما دل عليه قوله : خمسة أمداد . والمراد بالمد والصاع وزنا لا كيلا . ( متفق عليه ) قال ابن حجر : وجاء بسند حسن أنه عليه الصلاة والسلام توضأ بإناء فيه قدر ثلثي مد ، وروى الطبراني بإناء فيه نصف مد اهـ . فيحمل الحديث المتفق عليه على أنه غالب أحواله عليه الصلاة والسلام ، والله تعالى أعلم .