4539 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=10364765نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الدواء الخبيث ) : أي : النجس أو الحرام وهو أعم ، وفي المعنى أتم ، ويؤيده ما ورد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من زيادة : يعني السم ، وفي شرح السنة : اختلفوا في تأويله ، فقيل . أراد به خبث النجاسة بأن يكون فيه محرم من خمر أو لحم ما لا يؤكل لحمه من الحيوان ، ولا يجوز التداوي به إلا ما خصته السنة من أبوال الإبل . قلت : على خلاف فيه ؟ فإنه يحرم عند أبي حنيفة ، ويحل عند محمد ، ويجوز للتداوي عند أبي يوسف ، ثم قال : وقيل : أراد به الخبيث من جهة المطعم والمذاق ، ولا ينكر أن يكون كره ذلك لما فيه من المشقة على الطباع ، والغالب أن طعوم الأدوية كريهة ، ولكن بعضها أيسر احتمالا وأقل كراهة اهـ . وهو موافق لما في النهاية .
قلت . وقد تكون الكراهة للرائحة ، والحاصل أن ما هو أقل كراهة أقرب إلى قبول الطبيعة ، مع أن الطبائع مختلفة . ( رواه أحمد ، وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) وكذا الحاكم .