452 - ( وعن ابن عمر قال : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ) : الضمير لعمر أو للشأن ( تصيبه الجنابة من الليل ) : يعني : ويكسل عن الغسل لغلبة النوم ( فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( " توضأ " ) : أي : وضوءك للصلاة ( " واغسل ذكرك " ) : عطف على قوله توضأ ، وفيه دليل على أن الواو لمطلق الجمع ; لأن الغسل مقدم على الوضوء ، وإنما قدم اهتماما بشأنه وتبركا به ، كذا قاله الطيبي . وكتب ميرك تحته : وفيه ولم يظهر وجه ما فيه . ولعله قرأ الغسل فنشأ منه الإشكال فيه ، وإنما هو الغسل بالفتح ، والمراد غسل الذكر ، واللام عوض عن المضاف إليه ، وقول الطيبي : وإنما قدم أي : الوضوء فتأمل ، وسن غسل الذكر لما عليه من النجاسة لا من القذر كما ذكره ابن حجر على مقتضى مذهبه ، ( " ثم نم " ) . متفق عليه . قال ابن حجر : وفيه التصريح لمذهبنا أنه يسن للجنب إذا أراد أن ينام ، أو يؤخر الغسل لحاجة أو غيرها ، أن يتوضأ الوضوء الشرعي كما يأتي . وفيه أنه لا يعرف خلاف في هذه المسألة ، فلا وجه لقوله فيه التصريح لمذهبنا ، والخلاف الآتي إنما هو في أنه هل يجوز الاكتفاء بالوضوء العرفي أم لا ؟ وإن أراد الكراهة في ترك الوضوء الشرعي فلا دلالة في الحديث فضلا عن الصراحة فإنه يحتاج إلى إثبات المواظبة أو يراد بها النهي المقصود .