صفحة جزء
4634 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على غلمان ، فسلم عليهم . متفق عليه .


4634 - ( وعن أنس - رضي الله تعالى عنه - [ قال ] : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر على غلمان ) بكسر أوله جمع غلام بمعنى : صبي أو مملوك ( فسلم عليهم ) أي : تواضعا ; ولأنه كان مارا ولكثرتهم على احتمال . قال النووي : فيه استحباب السلام على الناس كلهم حتى الصبيان المميزين ، وبيان تواضعه وكمال شفقته على العالمين [ ص: 2939 ] ولو سلم على رجال وصبيان ، ورد صبي منهم الأصح أنه يسقط فرض الرد كما تسقط صلاة الجنازة بصلاة الصبي ، ولو سلم على جماعة ورد غيرهم لم يسقط الرد عنهم ، فإن اقتصروا على رده أثموا ، وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت زوجته أو جاريته أو محرما من محارمه فهي معه كالرجل ، وإن كانت أجنبية ؛ فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لا يسلم الرجل عليها ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ولا تسلم عليه ، فإن سلمت لم تستحق جوابا ، فإن أجابها كره له ، وإن كانت عجوزا لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعليه الرد . قاله أبو سعيد المتولي قال : وإذا كان النساء جماعة فسلم عليهن الرجل ، أو كان الرجال جمعا فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها أو عليهم فتنة اهـ . وسيأتي كلام بعض علمائنا في حديث جرير في الفصل الثاني . ( رواه البخاري ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية