454 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( " nindex.php?page=hadith&LINKID=10356560إذا أتى أحدكم أهله " ) : أي : امرأته أو جاريته ، يعني : جامعها ( " ثم أراد أن يعود " ) أي : إلى الجماع ( فليتوضأ بينهما ) أي : بين الإتيانين . قال ابن الملك : لأن هذا أطيب ، وأكثر للنشاط والتلذذ . وفي هذا الحديث وحديث عمر وعائشة إشارة إلى أنه يستحب للجنب أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يجامع مرة أخرى أو ينام ، وقيل : المراد به في الأكل والشرب غسل اليدين ، وعليه جمهور العلماء ; لأنه جاء مفسرا في خبر nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي ، وقال الحليمي من الشافعية : هو في العود للوطء غسل فرجه ; لرواية : nindex.php?page=hadith&LINKID=10356561ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه : قيل : وعليه الجمهور أيضا ( وضوءا ) : قال الطيبي : إنما أتى بالمصدر تأكيدا لئلا يتوهم أن المراد بالوضوء غير المتعارف كما في الأكل أي : في بابه يعضده ، وهذا الحديث السابق : توضأ وضوءه للصلاة ا هـ .
وفيه أن الظاهر من التنكر إفادة وضوء ما ، فيشمل الوضوء العرفي ; لأن الأصل في التنوين التنكير لا التعظيم ، غايته أن تقييده في بعض الروايات بوضوئه للصلاة إيماء إلى الأكمل ، ولا شك أنه الأفضل ، ثم الحكمة في ذلك تخفيف الحدث والتنظيف ( رواه مسلم ) .