صفحة جزء
4636 - وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " إذا سلم عليكم اليهود ، فإنما يقول أحدهم : السام عليكم . فقل : وعليك " متفق عليه .


4636 - ( وعن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : إذا سلم عليكم اليهود ) : وفي معناهم النصارى ، وسيأتي أنه إذا سلم عليكم أهل الكتاب ويمكن الفرق بينهما بقوله : ( فإنما يقول أحدهم ) أي : اليهود ( السام ) : بالألف أي : الموت العاجل ( عليك ) : بصيغة الإفراد نظرا إلى كل واحد من المسلمين ، وفي نسخة عليكم بصيغة الجمع وهو ظاهر ، أو يقال التقدير : فإنما يقول أحدهم لأحدكم : السام عليك ، ويمكن أنهم يكتفون بصيغة الإفراد مع تحقق الجمع أيضا تحقيرا للمسلمين ، ولهذا أفضل في حقنا مخالفة لهم أن أحدنا يسلم على واحد منا بصيغة الجمع إرادة لزيادة التعظيم ، أو قصدا لمراعاة الجنس المفيد للتعميم ، ( فقل : وعليك ) : بالواو وخطاب المفرد جزاء وفاقا ، وفي نسخة بخطاب الجمع ، ولعله محله إذا كانوا جماعة ، وسيأتي الكلام عليه مفصلا ، والمفهوم من كلام القاضي على ما سيأتي أن الأصل في هذا الحديث عليك بغير واو ، وأنه روي بالواو أيضا . ( متفق عليه ) .

التالي السابق


الخدمات العلمية