بسكون الهمز ويبدل ياء ، ومعناه : طلب الإذن والأصل فيه قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها الآيات . قال الطيبي : وأجمعوا على أن الاستئذان مشروع وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة ، والأفضل أن يجمع بين السلام والاستئذان ، واختلفوا في أنه هل يستحب تقديم السلام أو الاستئذان ، والصحيح تقديم السلام فيقول : السلام عليكم . أدخل ؟ وعن الماوردي إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم السلام ، وإلا قدم الاستئذان . قلت : وهو بظاهره يخالف ما سبق من حديث السلام قبل الكلام .
الفصل الأول
4667 - ( عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - قال : أتانا nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى ) ، أي : الأشعري ( قال ) أي : أبو موسى استئناف بيان لعلة الإتيان ( إن عمر - رضي الله تعالى عنه - أرسل إلي أن آتيه ) ، أي بأن [ ص: 2959 ] أجيئه ( فأتيت بابه ، فسلمت ثلاثا ) ، أي : ثلاث مرات غير متواليات على ما هو الظاهر من الأدب المتعارف ، والمراد به سلام الإيذان ، وهو قد يكون مع أدخل ؟ ، وقد يتجرد عنه اكتفاء ، وسيأتي بيان حكمة التثليث ( فلم يرد ) أي : عمر أو أحد ( علي ) ، أي : الجواب ( فرجعت ) ، أي : لقوله تعالى : وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم ، والسكوت في هذا المقام دليل على الإعراض ، فهو في معنى الأمر بالرجوع فرجعت . ( فقال ) أي : بعد ذلك معاتبا لي ( ما منعك أن تأتينا ؟ ) أي : من الإتيان إلينا مع إرسالنا إليك بالإتيان ( فقلت : إني ) : بفتح الهمزة وكسرها ( أتيت ) أي : إليك ( فسلمت ) والكسر هو الأظهر ; لأنه استئناف فيه معنى التعليل مع أن المقول لا يكون إلا جملة ، ولهذا تكون أن بعد القول دائما مكسورة . وقال الطيبي : الظاهر فتح إن ليكون مطابقا للسؤال ، فإن السؤال عن المنع فيجب أن يبين المانع ، ويقال : إن المانع إتياني وتسليمي ، والكسر يدل على المانع بالمفهوم . ( على بابك ) : متعلق بمقدر أي : فسلمت عليك حال كوني واقفا على بابي ( ثلاثا فلم تردوا ) أي : لا أنت ولا أحد من خدامك ( علي ) أي : السلام أو الجواب ( فرجعت وقد ) : الواو حالية أو استئنافية ( قال ) أي : لي كما في نسخة صحيحة ، والمعنى مخاطبا لي ( رسول الله - صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=10365014إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع ) : فإن الأول للتعرف ، والثاني للتأمل ، والثالث للإذن وعدمه ( فقال عمر : أقم عليه ) أي : على أن الحديث الذي رويته هو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - ( البينة ) أي : تمام البينة ، والمراد بها الشاهد له ، ولو كان واحدا وإنما أمره بذلك ليزداد فيه وثوقا ، فالعلمان خير من علم واحد لا للشك في صدق خبره عنده رضي الله تعالى عنه .
وقال الطيبي : تعلق بهذا الحديث من يقول لا يحتج بخبر الواحد وهو باطل ، فإنهم أجمعوا على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به ، ودلائلهم أكثر مما تحصى ، وأما قول عمر - رضي الله تعالى عنه - هذا ، فليس معناه رد خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ، ولكن خاف مسارعة الناس إلى القول على النبي - صلى الله عليه وسلم - بما لم يقل كما يفعله المبتدعون والكذابون ، وكذا من وقع له قضية وضع فيها حديثا على النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأراد سد الباب لا شكا في رواية أبي موسى ; لأنه أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما لم يقل ، ومما يدل على أن عمر - رضي الله تعالى عنه - لم يرد خبر أبي موسى لكونه خبر واحد أنه طلب منه إخبار رجل آخر حتى يعمل بالحديث ، ومعلوم أن خبر الاثنين خبر واحد ، وكذا ما زاد حتى يبلغ التواتر ; لأن ما لم يبلغ التواتر فهو خبر واحد .
( قال أبو سعيد : فقمت معه ) ، أي : مع أبي موسى ( فذهبت إلى عمر ، فشهدت ) ، أي : على الحديث الذي رواه أبو موسى ( متفق عليه ) . والقدر المرفوع منه رواه مالك وأحمد والشيخان وأبو داود عن أبي موسى وأبى سعيد معا ، والطبراني والضياء عن nindex.php?page=showalam&ids=401جندب البجلي .